أعرب كل من واشنطن وبروكسل وحلف "الناتو" عن قلقهم إزاء إعادة طرح مشروع قانون "العملاء الأجانب" إلى البرلمان الجورجي، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلبا على انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.

زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل بشأن قانون "العملاء الأجانب" سحب مشروع قانون "العملاء الأجانب" من برلمان جورجيا

وكتب الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عبر منصة "إكس" مساء الخميس: " نشعر بقلق عميق من أن التشريع المقترح في جورجيا سيقودها إلى الانحراف عن مسارها الأوروبي، فضلا عن الإضرار بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين حياة المواطنين الجورجيين".

ودعا المسؤول الأمريكي القيادة الجورجية إلى مواصلة السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أيضا قرار جورجيا إعادة إحياء مشروع القانون المثير للجدل الذي يطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، التسجيل بصفتها "عملاء أجانب".

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ردا على سؤال عقب اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل الخميس "أعارض أي محاولة من جانب حكومة جورجيا لإعادة إحياء مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب أو النفوذ الأجنبي"، مضيفا أن تلك الخطط "تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جورجيا".

وأضاف أنه "يجب على جورجيا أن تعمل على إجراء إصلاحات للاقتراب من حلف شمال الأطلسي والاقتراب من الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يأسف من أنه يجري النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية في مارس 2023".

وأعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على لسان سكرتيره التنفيذي ماموكا مدينارادزه، الأربعاء عزمه على إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك بعد عام على فشل مبادرة مماثلة أدت إلى احتجاجات حاشدة. وبرر الحزب قراره بأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لا تزال لا تكشف عن مداخيلها. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تصبح تلك المنظمات ذاتها القوة الدافعة الرئيسية وراء الاحتجاجات.

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو وزارة الخارجية الأمريكية ينس ستولتنبيرغ الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني