وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

تعديل قانون سجل المستوردين

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين سجل المستوردين مجلس الوزراء شأن سجل المستوردین القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اعترافات عاطل وزوجته شرعا فى قتل سائق لسرقة توك توك بأكتوبر

اعترف عاطل وزوجته بالشروع في قتل سائق بمدينة 6 أكتوبر، وذكرا أنهما قررا استهداف سائق توك توك لسرقته، وتمثل دور المتهمة في استدراج المجني عليه، فطلبت من سائق توصيلها، وأثناء سيرها طلبت منه التوقف لاصطحاب أحد أقاربها، وفوجئ المجني عليه بزوجها يهدده بسلاح ناري، لترك التوك توك.

أضاف المتهمان أنهما فوجئا بالمجني عليه يحاول مقاومتهما، رافضا تسليمهما التوك توك، فأطلق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته، أصاب به السائق، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل سائق توك توك إلى المستشفى، مصابا بطلق ناري، نتيجة الاعتداء عليه في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه استدرجته سيدة بحجة توصيلها، ثم هدده زوجها بسلاح ناري للاستيلاء على التوك توك، وخلال محاولة المجني عليه مقاومته، أطلق عليه المتهم طلق ناري، مما أدى لإصابته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وزوجته، وتمكنوا من ضبطهما، وأرشدا عن التوك توك المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • تفاصيل اعترافات عاطل وزوجته شرعا فى قتل سائق لسرقة توك توك بأكتوبر
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • تفاصيل إحالة عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه لمحكمة الجنح
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • إيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيل
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية