بعد قرار الحكومة الأخير| رادار لـ رصد السلع والأسعار وهذه عقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تعمل الدولة جاهدة على توفير حاجة المواطن من السلع الأساسية التى يحتاجها بشكل مستمر ، و مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة الأسعار غير المسبوق لبعض السلع بشكل غير منطقى وغير مبرر.
في سياق متصل ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الخميس؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
لايفوتك ||
" رادار الأسعار”، تطبيق جديد طورته الحكومة لـ مراقبة الأسعار وحماية المستهلك؛ تأكيدا لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، خاصة أن “الأمور حاليا مستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية”.
وتم الانتهاء من تطوير تطبيق “رادار الأسعار”، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
موعد تطبيقه
أوضح أسامة الجوهري ،رئيس الأمانة الفنية أن التطبيق يتيح تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة فى الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز فى حالة تضرره من أى سلعة من السلع فى الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه فى يوليو المقبل.
القانون يحظر حبس السلع أو اخفائها
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التحديات الاقتصادية زيادة الاسعار مجلس الوزراء وزير التموين رادار الأسعار رادار الأسعار
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة