حدد قانون العمل إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث تنص المادة 16 في القانون على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

و حظر القانون في المادة 16 على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

وطبقا للقانون، يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صاحب العمل متعهد تشغيل العمال قانون العمل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا

العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصّه:

مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2024 ) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.

كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من أكتوبر سنة 2024 م

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية وتأمينات.. اعرف التفاصيل
  • وظائف خالية براتب أساسي 10 آلاف جنيه وتأمينات.. اعرف الشروط
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • هاريس وترامب يتصارعان على كسب أصوات العمال
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا