المتهمون بسرقة المحال التجارية بالجيزة يعترفون بتنفيذ 7 وقائع بكسر الأقفال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الواقعة بإسلوب كسر "الأقفال".
وأضاف المتهمين في اقوالهم أنهم نفذوا 7 وقائع سرقة بمنطقتى الطالبية والعمرانية ، فيما أمرت النيابة العامه بالجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود جرائم سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المتاجر بإسلوب كسر "الأقفال"، وبحوزتهما مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة واعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة "سيئ النية" أمكن ضبطه والمسروقات.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي امرت بما سبق.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة اخبار الحوادث سرقة المحال التجارية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
نص قانون العقوبات، مع عدم المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف أو التلويح به، سواء ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
بالإضافة إلى الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.