لمدة 3 أيام | خصم 50% على مخالفات المرور ..تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
التصالح في مخالفات المرور، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين وخاصة من الموبايل، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، وذلك من خلال بوابة مخالفات نيابة المرور.
كيفية التصالح علي مخالفات المرور ، من خلال بوابة مخالفات نيابة المرور، التي تتيح للمواطنين خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح.
كيفية عمل التصالح علي مخالفات المروريمكنك عمل تصالح علي مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:-
الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW . اختر أيقونة الاستعلامات عن مخالفات المرور.حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.حدد الاختيار علي مربع التصالح علي المخالفاتالموافقة علي الشروط والأحكاماتباع عمليات الدفع الألكترونيانتظار نتيجة التصالح
الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة
يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:
1 - الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .
2 - اختر أيقونة الاستعلامات.
3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين
ولدفع مخالفات المرور عليك الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.
وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.
رابط الاستعلام ودفع عن مخالفات المرور
وتوفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعلام عن مخالفات المرور موقع النیابة العامة دفع مخالفات المرور أیقونة الاستعلام من خلال
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.