“التباوي” يبحث مع اللجنة التحضيرية للندوة العلمية حول الهجرة غير النظامية آليات تعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحى التباوى خلال اجتماع موسع مع اللجنة التحضيرية للندوة العلمية حول الهجرة غير النظامية، التي ستُقام في نهاية الشهر الجاري تحت شعار “حوكمة الهجرة بين المقاربات الأمنية والتنموية
من المقرر أن يشهد الحدث مشاركة من مركز البحوث والدراسات الأفريقية، برعاية رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التركيز على رؤية الحكومة الليبية في مجال الهجرة، مشيرًا إلى أن الندوة العلمية ستكون ركيزة أساسية للمؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي المزمع عقده في نهاية شهر مايو المقبل.
الوسومالتعاون الدولي اللجنة التحضيرية للندوة العلمية حول الهجرة غير النظامية الهجرة فتحى التباوى ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعاون الدولي الهجرة ليبيا الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.