عقد الجامع الأزهر اليوم الخميس، في الليلة 26 من شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح؛ «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، تحت عنوان «الحبيب المصطفى في عيون الغربيين»، بمشاركة الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

وأدار الملتقى الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف على رواق الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

قال الدكتور سلامة داوود، إن الحديث عن رسول الله يطيب ويحلو، وتتعطر به المجالس، وهو من شهد له الله -عز وجل- وشهادة الله تكفيه، وأثنى عليه وليس بعد ثناء الله ثناء، فالله -عز وجل- وحده هو الذي يعرف قدر رسوله صلى الله عليه وسلم.

رئيس جامعة الأزهر

أضاف رئيس جامعة الأزهر، أن الله تعالى زكى نبينا تزكية ما زكاها لأحد من الخلق، زكاه في «عقله» فقال «ما ضل صاحبكم وما غوى»، وزكاه في «بصره» فقال «ما زاغ البصر وما طغى»، وزكاه في «فؤاده» فقال «ما كذب الفؤاد ما رأى»، وزكاه في «ذكره» فقال «ورفعنا لك ذكرك»، وزكاه «كله» فقال «إنك لعلى خلق عظيم، مشيرا إلى شهادات مفكري الغرب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أنصفته أيما إنصاف، حسبه أن الله -تعالى- قرن إسمه باسمه فما يُذكر الله في الشهادة إلا ويذكر اسم نبينا الكريم».

شهادات الآخرين

من جانبه قال الدكتور رضا الدقيقي، إننا لا نحتاج أن نلتمس شهادات الآخرين فى حق رسول الله، لكن من باب الأمانة العلمية، يتحتم أن ننقل شهادات المستشرقين، الذي يناوئ الكثير منهم العداء للإسلام، ورغم ذلك، نجد الإنصاف جليا في شهاداتهم لرسول الله، بل إن الذين أنصفوا النبي وهم كُثر عبر التاريخ، وحتى فى العصر الحديث، أعلنوا إنصافهم لرسول الله بكل فخر، ومنهم الشاعر الألمانى «يوهان جوتة»، الذي نظم  قصيدة رائعة، أشاد فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر ملتقى الأزهر الجامع الأزهر

إقرأ أيضاً:

هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "هل الدَّين يمنع وجوب زكاة الفطر؟"، موضحة حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر لمن عليه دين.

أفادت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، بأن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا يمنع الدَّين من وجوبها على المكلف ما دام أنه يمتلك ما يزيد عن قوته وقوت عياله ممن تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته.

وأضافت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فيها من التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسر فيه المسلمون، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قيمة زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء أن أخذ القيمة في زكاة الفطر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق، كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.

كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.

وتابعت دار الإفتاء: ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء  أن زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، تسهيلًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، موضحة أن الفتوى مستقرة على جواز ذلك.

وذكرت الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، لكن تأخيرها لما بعد ذلك دون عذر يُعد حرامًا شرعًا، ويؤثم فاعله.

وأضافت أن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المُزكِّي، وإن كان الأفضل إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.

وفيما يتعلق بأفضل وقت لإخراجها، أكدت دار الإفتاء أن من وُلد له طفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج الزكاة عنه، وأنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المحددة في الشرع، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأبناء.

وشددت الإفتاء على أن من لم يخرجها تظل في ذمته حتى يؤديها، مؤكدة أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل وفقًا للسُّنة النبوية.

على من تجب زكاة الفطر؟

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر وهو على قيد الحياة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أنه إذا توفي الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب عليه زكاة الفطر، حتى وإن أُخرجت عنه، فإنها تُعد صدقة وليست زكاة واجبة، أما إذا أدرك ليلة العيد ثم توفي قبل إخراجها، فيجوز لأقاربه أو ورثته إخراجها عنه، باعتبارها دَينًا في ذمته.

وأشار إلى أن من نسي إخراجها قبل وفاته، فيمكن لأبنائه أو أقاربه إخراجها نيابة عنه، تحقيقًا للمقصد الشرعي، وهو تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو أو تقصير، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.

مقالات مشابهة

  • أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام
  • دعاء وداع شهر رمضان .. تعرفوا عليه
  • فعل عجيب يحدث فى آخر ساعة من رمضان .. ترقبوا المعجزة
  • هل يجوز أن نعلم أولادنا في مدارس غير المسلمين في الخارج؟.. باحثة بمرصد الأزهر تجيب
  • هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • مفتي الهند ينعي الدكتور محمد المحرصاوي: فقدنا عالما جليلا
  • وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمد المحرصاوي: نموذج للعالم الأزهري الوسطي
  • مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد المحرصاوي: كان مثالا يحتذى به
  • سفير المكسيك بالمملكة يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب "لصحة المرأة" بالتخصصي ويبدي إعجابه بتجهيزاته المتقدمة
  • بدرس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: من نعم الله تعالى على أمة محمد أن خصها بليلة القدر