الرياض

أكدت النيابة العامة ، أن المفرقعات تنطوي على مخاطر جسيمة تجاه الأفراد والممتلكات ، لذا يُحظر صنعها أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها ، إلا بتصريح من الجهة المختصة .

وقالت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” إنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها ، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته”.

كما أشارت النيابة إلى أن عقوبة تهريب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو المتاجرة فيها تشمل السجن مدة تصل إلى ستة أشهر ، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: النيابة العامة مفرقعات

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةحملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمنيا القمحمحافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء والتعدياتحملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بأبو قير شرقي الإسكندرية

وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.

كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • بعد اعتماد الحكومة.. تعرف على عقوبة تربية الكلاب المحظور حيازتها
  • السجن المشدد 3و7 سنوات للمتهمين بقتل راعى أغنام في الشرقية
  • «الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية
  • السجن والغرامة ومصادرة منزل.. عقوبات صارمة على نائب مدير مصرف الجمهورية بصرمان
  • تجديد حبس عامل بتهمة محاولة تهريب الحشيش عبر مطار القاهرة
  • عمليتان مختلفتان.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة في جدة وجازان
  • المخابرات العامة يسقط شبكة تهريب مخدرات في عملية نوعية شرق السودان