تعرف على تفاصيل المادة 75 من نظام المرور السعودي بشأن إجراءات الحجز والتنفيذ
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
نشرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بعض تفاصيل المادة 75 من نظام المرور، وموعد سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ.
وتفصيلا، أوضحت الداخلية أن موعد بدء سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة (75) من نظام المرور، سيكون بعد انتهاء المهلة المحددة للاستفادة منه.
ولفتت الداخلية السعودية إلى إلزام المخالف وفق الإجراءات النظامية بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة بنص المادة (75) من نظام المرور.
وتابعت أن هناك مهلة (30) يومًا للاعتراض على المخالفة و(15) يومًا للسداد وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة (90) يومًا، حيث يمكن طلب المهلة عن طريق الدخول عبر منصة أبشر والتقدم بطلب مهلة (90) يومًا.
وأشارت إلى أنه بعد انقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة (90) يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.
وختمت وزارة الداخلية السعودية أنه إذا انتهت مهلة (90) يومًا دون سداد قيمة غرامة المخالفة سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ المخالف.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية المخالفات المرورية المرور تخفيض المخالفات
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.