قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمين بالاتجار بالبشر وعرض طفل للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمنطقة شبرا، بالسجن المشدد 5 سنوات.

جاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 1963 لسنة 2023 جنايات شبرا والمقيدة برقم 2331 لسنة 2023، عرض المتهمين، شخصين، طفل رضيع للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين واقتيادهما لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بحادث سير

رفض رد أموالها.. قرار قضائي ضد المتهمة بإضرام النيران في شاب بالعمرانية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن محكمة الفيسبوك الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع بيع الاتجار بالبشر حوادث محاكمة شبرا المشدد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • جرائم بطلها السوشيال ميديا.. طبيبة أهانت الشعب فى فيديو على فيسبوك
  • 5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بحادث قطارى الشرقية.. فيديو
  • خلاف على لودر.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد لعاطلين بالقليوبية بتهمة التسبب في عاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء