العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة مصر بدلا من القاهرة بعد تنصيب الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة، هذه الكلمات التى رددها رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” والتى كانت بمثابة توقعات من جانبهم بعد نقل كل الوزارات والمصالح الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

إلا أن الدستور المصرى كان له رأى آخر بشأن عاصمة مصر طبقا لما نصت عليه المادة 114 من الدستور المصرى.

عاصمة مصر فى الدستور

تنص المادة 114 من الدستور على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

 

لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، حال نقل عمل المجلس بها وفقًا لما جاء في نص للمادة 114 من الدستور.

 

وبالتالى إذا استلزم الأمر نقل عاصمة مقر الحكم فى مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك سيستلزم معه أن تكون العاصمة الإدارية محافظة مستقلة تماما عن القاهرة، كما أنه سيستلزم أيضا ضرورة إجراء تعديل على المادة 114 من الدستور لكى تتماشى مع هذا الإجراء، بحيث يصبح نص المادة 122 من الدستور كالتالى " مقر مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

سنوات جني الثمار.. السيسي يدشن ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة رئيس شركة العاصمة الإدارية: تنصيب الرئيس السيسي بمقر البرلمان افتتاح للمرحلة الأولى شركة العاصمة الإدارية تتوقع تخطي أرباحها العام الحالي 27 مليار جنيه شركة العاصمة الإدارية تكشف حقيقة إنشاء إستاد آخر بسعة 40 ألف متفرج السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة تصريحات نارية من رامي ربيعة بشأن كأس العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة الثقافة تفتتح معرض "العاصمة الإدارية الجديدة في عيون أطفال مصر والصين" كامل الوزير: توجد 3 طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بالفيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة النهر الأخضر.. رئة نابضة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة كامل الوزير: توجد 3 طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة برلماني: العاصمة الإدارية تعبر عن الجمهورية الجديدة.. فيديو تنصيب الرئيس السيسى

وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى،  خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة عاصمة مصر الدستور العاصمة الإداریة الجدیدة مجلس النواب من الدستور

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • فرقة المسرح الحر تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة- اسماء
  • رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية
  • رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • كيف تمسك الإدارة السورية الجديدة بأمن العاصمة دمشق؟
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • محافظ الوادي الجديد يشهد اجتماع المجلس التنفيذي بالعاصمة الإدارية
  • وزير الأوقاف يستقبل أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده