حيازة سلاح ومخدرات.. مفاجأة في حيثيات الحكم على متهم بدار السلام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، حيثيات براءة متهم بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام.
وأسندت النيابة العامة للمتهم كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها.
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
وكانت حكمت المحكمة حكمت حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور أحمد النواوي وكيل النيابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلام الأحكام الجنائية الهيروين جوهر المخدر جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .
وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وأكدت الحيثيات أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
واختتمت المحكمة حيثياتها أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.