14مؤسسة مجتمع مدني اردنية تقدم مطالعة قانونية حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 14مؤسسة مجتمع مدني اردنية تقدم مطالعة قانونية حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، سواليف 14 مؤسسة مجتمع مدني اردنية تقدم مطالعة قانونية حول مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية للعام 2023 .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 14مؤسسة مجتمع مدني اردنية تقدم مطالعة قانونية حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
14 مؤسسة مجتمع مدني اردنية تقدم مطالعة قانونية حول مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية للعام 2023
يشتمل على 48 عقوبة يمكن التوقيف فيها من أصل 51 عقوبة نص عليها القانون يتعارض مع توجهات الدولة الأردنية في #الإصلاح_السياسي وتفعيل #الحياة_الحزبية و #الديمقراطية يحد من نقد الشخصيات العامة ويحد من المساحة المدنية و #حرية_التعبير عن الرأي يتضمن عبارات ومفاهيم فضفاضة لا تتناسب والأصول القانونية في #التجريم و #العقابقالت مؤسسات مجتمع مدني أردنية إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، شابه أوجه خلل من حيث الصياغة التشريعية، فجاءت بعض النصوص لتبدو مكررة ومتداخلة، وظهرت الحاجة الجلية لضبط بعض المصطلحات وتعريفها، فنطاق التجريم غير المنضبط من شأنه أن يخلق إرباكاً عن التطبيق، ويترك مساحة واسعة للانتقائية في الملاحقة أو عدم الاستقرار، مبينة أن هناك تداخلا كبيرا، وغيابا للوضوح في الأفعال المجرمة، فمتى يكون الفعل ذماً أو قدحاً وفقاً للمادة 15، ومتى يكون نشراً لأخبار كاذبة، أو متى يشكل اغتيالاً للشخصية بحسب المادة 16، فغياب ضبط المصطلحات يعني أن الأمر سيترك للمشتكي أو للمدعي العام لانتقاء الجريمة التي يرونها مناسبة، وهو ما يخالف مبدأ المشروعية.
ورصدت المطالعة تضمن القانون لـ 48 عقوبة يمكن التوقيف فيها من أصل 51 عقوبة نص عليها، في حين يعاني الأردن بشكل كبير من تفشي ظاهرة التوقيف سواء التوقيف الإداري، أو التوقيف ما قبل المحاكمة، معتبرة أن التوقيف عقوبة مسبقة، ويتعارض مع المبدأ الدستوري بافتراض البراءة.
وأشارت المطالعة القانونية التي أعدتها 14 مؤسسة مجتمع مدني إلى أنه وبعد قراءة مشروع القانون، تبيّن أن (41) مادة تضمنت (48) جريمة منها (33) جريمة جديدة لم تكن موجودة في قانون الجرائم الإلكترونية ساري المفعول، ولكنها في أغلبها كانت مجرمة في تشريعات أخرى وإن كانت بمسميات وعقوبات مختلفة.
ووضحت المطالعة أنه ووفقا لتقسيم الجرائم من حيث نوعها فقد اشتمل مشروع القانون على (8) جرائم من نوع الجنايات، و(40) جريمة من نوع الجنحة، عقوبة أشدها الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات (من خمس سنوات وحتى عشرين سنة)، وغرامة تصل حتى (75000) دينار، وأقلها الحبس لمدة أسبوع والغرامة (300) دينار.
وانتقدت المطالعة القانونية أن مقترح القانون يأتي في مرحلة أعلنت بها الدولة الأردنية مُضيها إلى إصلاح سياسي، وتفعيل للحياة الحزبية والديمقراطية، منوهة إلى أنه لا يمكن لأي حياة سياسية أو حزبية أو ديمقراطية أن تقوم، وتزدهر دون قدرة الأفراد، والسياسيين، والمعارضين على نقد السياسات العامة، والإدارات العامة، وأداء المسؤولين في مختلف السلطات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في بيئة تكفل حرية التعبير والنقد، وتحمي وجود معارضة سياسية تأمن على نفسها من المشاركة الفعالة، والانخراط في حكومة ظل.
وقالت المطالعة أن مشروع القانون اعتبر أن السلطة، أو الهيئات الرسمية، أو من يعمل معها هو الأجدر بالحماية، وبالتالي وضع القانون عبء الملاحقة على النيابة العامة حتى دون تقديم شكوى، وبغض النظر عن طبيعة الخبر المسند أو خطورته، ومدى تأثيره على المجتمع أو على الدولة، أو الإدارة العامة دون النظر إلى موقع الموظف العام أو رتبته، الأمر الذي يحد من نقد الشخصيات العامة، كما وجرم إعادة النشر والإرسال على الرغم من عدم توافر القصد الجرمي في حال إعادة نشر الأخبار الكاذبة مع التحفظ على المصطلح.
66.249.72.3
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 14مؤسسة مجتمع مدني اردنية تقدم مطالعة قانونية حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»
ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.
-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.