معلومة قانونية.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاختلاس عقوبة الاختلاس معلومة قانونية قانون العقوبات لا تزید على أو غیرها
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من عملاء البنوك
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية، وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وذكرت المعلومات قيام المتهم بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقي القبض علي المتهم، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
مشاركة