أخبار منوعة وطرائف، عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما ثم صدمة التعويضات،امرأة في مدينة مانشستر في بريطانيا.يعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة التعويضات ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة التعويضات

امرأة في مدينة مانشستر في بريطانيا.

يعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات الحكومية، لكنه قد يواجه فترة انتظار طويلة جدا للحصول على ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني كتعويض عن إدانته الخاطئة.

لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما اكتشف مالكنسون احتمالية أنه قد يتم خصم مبلغ كبير من تعويضه لسداد "تكاليف إقامته وطعامه" في السجن.

وكان من الممكن أن يخرج مالكنسون بعد 7 أعوام، بسبب حسن السلوك، لكنه أصر على البقاء 10 أعوام إضافية حتى يبرأ اسمه، وهو ما حصل أخيرا، بعد 17 عاما من الاحتجاز.

والآن يطالب السجن بتعويضات لتحمله تكاليف السجين 10 أعوام إضافية، وفقا لرغبته.

وسيحارب البريء الآن الحكومة البريطانية لتجنب دفع مبلغ كبير لإدارة السجن.

 

34.83.0.115



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة التعويضات وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • عميد الأصابعة: لا يوجد ما يشير إلى حدوث حرائق جديدة لغرض التعويضات
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات يجوز فيها النظر في الأحكام النهائية تعرف عليها
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
  • عدالة الإمارات
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • تنورة الغربية للفنون الشعبية تشعل الأجواء الرمضانية بالمركز الثقافي بطنطا
  • الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين
  • «طنطا للموسيقى العربية» تفتتح ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمركز الثقافي
  • عمرها 108 أعوام.. مصففة شعر تدخل "غينيس" وتوجه نصيحة قد تغير حياتك