مواقف الشارقة مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة ستواصل جهودها لرصد التجاوزات في استخدام المواقف خصوصاً، حجز أكثر من موقف أو الوقوف العشوائي خلف المركبات وإعاقة حركة السير وغيرها من الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
ونوّه إلى أن حدائق مدينة الشارقة مستعدة لاستقبال الزوار للاستمتاع بأجوائها المتميزة ومرافقها الخدمية المتنوعة في ظل ما توفره الحدائق من أجواء عائلية وترفيهية ومناطق لألعاب الأطفال وأخرى للجلوس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية المحافظة على النظافة وعدم ترك المخلفات على الأرض ووضعها في مكانها والالتزام بالشروط والإرشادات اللازمة لزيارة الحدائق والموضحة على اللوحات الإرشادية.
وأهابت بلدية مدينة الشارقة بالجمهور الكريم ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات حيث ترحب بجميع الاتصالات على مدار الساعة.
وأعلنت بلدية مدينة الشارقة تخصيص 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي ورصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر ضمن استعداداتها لاستقبال العيد في كافة مناطق مدينة الشارقة ولتوفير بيئة خالية من السلوكيات السلبية التي تؤثر سلباً على المظهر العام وعلى راحة السكان. كما وضعت البلدية الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراتهم.
وأكد الطنيجي، أن فرق العمل التي خصصتها البلدية تشمل مختلف مجالات العمل البلدي لتنفيذ مختلف المهام التي تقوم بها البلدية، حيث ستتولى بعض الفرق متابعة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية خاصة في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها فضلا عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير.
وستقوم الفرق التفتيشية، بمتابعة المنشآت بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة، والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء كافة المعايير المنظمة لسير العمل.
وأوضح الطنيجي، أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات منها الباعة الجائلين، الذين تحذر منهم البلدية بشكل مستمر، وستحث الجمهور على عدم التعامل معهم، خصوصاً وأنهم يعرضون بضاعة مجهولة المصدر ويمارسون هذا النشاط في أسواق عشوائية تشوّه المظهر العام.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية تشمل منافذ البيع المختلفة، للتأكد من عدم بيع وترويج الألعاب النارية كذلك لما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع. كما تعمل فرق الرقابة والتفتيش على تكثيف الرقابة على الشواطئ بتوفير أعداد كبيرة من المنقذين عليها، وتكثيف الرقابة على المسطحات الخضراء لمتابعة التزام الجمهور بالضوابط والإرشادات والتعليمات الصادرة من البلدية خاصة الحفاظ على النظافة وترك المكان نظيفاً عند المغادرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.
وأشار إلى أن البلدية ستعمل من خلال الفرق المختصة على تهيئة مصليات العيد وتوفير المواقف اللازمة لها وتهيئتها بالكامل لاستقبال المصلين حيث وفرت البلدية كادراً متخصصاً ومزوداً بمختلف الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المهام على أكمل وجه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة عيد الفطر بلدية الشارقة مدینة الشارقة المظهر العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.