6 أيام عطلة عيد الفطر المبارك.. تعرف على حقك في الإجازات الرسمية بالقانون
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية قيام عدد من المواطنين بالبحث على محرك البحث العالمى جوجل عن موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك.
يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
قبل أيام من عيد الفطر المبارك، بدأت استعدادات المواطنين لشراء مستلزمات العيد من الفراخ والطيور، خاصة أن عددا كبيرا من بائعي الدواجن يغلقون المحال استمتاعا بإجازة عيد الفطر المبارك، وهو ما شغل عددا كبيرا من المواطنين، بالتساؤل عن أسعار الدواجن في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من الدواجن قبل حلول العيد.
وبعد تحديد مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الفطر المبارك، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حق المواطنين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
العمل تعلن عدد أيام إجازة عيد الفطر لـ القطاع الخاص طرح "مرعي البريمو" على نتفلكيس في عيد الفطر .. تفاصيل موقف طلاب المدارس والجامعات من إجازة عيد الفطر كم باقي على عيد الفطر 2024.. الإفتاء تستطلع هلاله الاثنين وهذه مواعيد صلاته هتقضى الإجازة فين ؟| 6 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك نفاد تذاكر حفل عيد الفطر لـ تامر عاشور في جدة رفع درجة الاستعداد القصوى.. السكة الحديد تتخذ إجراءات عاجلة قبل عيد الفطر مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجازة رسمية الاجازات السنوية جوجل محرك البحث العالمي عید الفطر المبارک إجازة عید الفطر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
#سواليف
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، كان وزير التربية والتعليم يُدبّج كتابه الرسمي (رقم 11 / 98 / 54720 ) الذي يُقرّر فيه إنهاء خدمات (36) موظفاً في الوزارة معظمهم من المعلمين ومديري المدارس، ومعظمهم من مواليد السبعينيات، أي في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من العمر، مستنداً إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تعطي الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه ودون طلبه.
كما استند الوزير في قراره إلى المادة (64 بفقرتيها أ /هاء) من قانون الضمان الاجتماعي..
لن أدخل في مناقشة المادة المتعلقة بنظام الموارد البشرية، فقد كان رأيي فيها منذ أن كان يتم الاستناد إليها في نظام الخدمة المدنية قبل صدور نظام الموارد أنها تُصادر حقّاً دستورياً للمواطن بالعمل، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبٍ منه ما لم يكن هناك أسباب موضوعية حقيقية لذلك ضمن أسس واضحة وعادلة وشفّافة تُطبّق على الجميع، لذلك فإن لجوء الحكومة إلى إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه ودون توفر أسباب موضوعية لذلك قبل إكماله السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة ينطوي على انتهاك صريح لحق الموظف/ة في الاستمرار بالخدمة.
أما ما يتعلق بالاستناد إلى المادة المذكورة في قانون الضمان، فلنستعرض نص المادة (64/أ) أولاً، التي تقول:
( على المؤسسة “مؤسسة الضمان” بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
١- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
٢- أن تبلغ اشتراكات المؤمّن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمّن عليه عن (45) سنة.
أما الفقرة “هاء” من المادة نفسها فتنص على:
(يُستحَق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم فيها المؤمّن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته).
من الواضح تماماً من نص الفقرة “أ” أعلاه من قانون الضمان أن المشرّع حصرَ حق طلب التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه “الموظف” وليس بالجهة التي يعمل لديها، فلا أحد يملك أن يُرغم المؤمّن عليه على طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.! لكن استناد قرار الوزير إلى هذه الفقرة من القانون يحمل في طيّاته إلزاماً غير مباشر بالتقاعد المبكر، ففحوى القرار هو إنهاء خدمة الموظف وإحالته مباشرةً على التقاعد المبكر.! وهذا مخالف لنص القانون. وسبق أن أشرت في منشورات سابقة إلى قرار لمحكمة التمييز يقول بعدم جواز أن يقوم ربّ العمل بإنهاء خدمة الموظف كونه مستكملاً لشروط تقاعد الضمان المبكر، وأن هذا شأن خاص بالموظف “المؤمّن عليه” إن شاء طلب ذلك وإن لم يشأ بقي في عمله ووظيفته. وليس من صلاحية المرجع المختص بالتعيين (ربّ العمل) أن يقرر إنهاء خدمة الموظف لاستكماله شروط التقاعد المبكر.!
وما أجمل سيادة القانون في وطني..