متى نرد على الإمام وأيُّهم الأولى بالفتح على الإمام، والسؤال الآخر إذا كنت أحفظ الآية التي أشكلت على الإمام ولكن لا أحفظ السورة كاملة هل يجوز أن أفتح عليه أيضا؟

للفتح على الإمام أحوال مختلفة فإذا سهى أو أخطأ في الفاتحة فإنه يجب أن يفتح عليه، ويفتح عليه المأمومون والأولى أن يفتح عليه من يصلح للاستخلاف فهم الذين في قفى الإمام ممن يلي الإمام وممن يصلح أن يستخلفهم الإمام إذا حدث له ما يجيز الاستخلاف في إمامة الصلاة إذ إن الصلاة بدون الفاتحة خداج.

ثم في تلاوة القرآن بعد الفاتحة فإن جماهير أهل العلم يرون استحباب الفتح على الإمام إذا أرتج عليه، أي إذا وقف في موضع ولم يمكن له الإكمال لسهو أو نسيان أو طارئ طرأ على إمام الصلاة فإنه يستحب ويرغب بشدة في أن يفتح له تعظيما لكتاب الله عز وجل ومراعاة لهيبة الصلاة ولأن رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا نسيت فذكروني، ولما علم أيضا من حاله صـلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يرغب أصحابه في تذكيره حينما يحصل له سهو أو نسيان في الصلاة.

ويفتح على الإمام إذا أرتج عليه وتوقف عن القراءة، وغلب على ظن المصلين أن وقوفه ذلك إنما هو عن نسيان لطلب التذكير، لم يكن لأخذ نفس أو لبلع ريق أو لطلب التذكير وإنما كان ذلك غلب على ظنهم أنه ما وقف إلا لنسيان ولطلب التذكير فهذا يعني ألا يستعجلوه بالفتح عليه ولا ينبغي لهم أن يقفزوا فورا إلى أن يفتحوا له ظانين أنه قد استغلق عليه في القراءة بل يتريثوا، فلعله يعيد الآية قبلها فيتذكر أو يعيد الموضع فيتذكر فإذا كان يكرر لأجل أن يتذكر فلا حاجة إلى الدخول عليه حتى لا يشوش عليه، يتمهل معه فتحفظ للصلاة هيبتها وسكونها ولا حاجة إلى أن يدخل المصلون هذا من جهة وهذا من جهة وكل يفتح عليه، ينتظر به فإذا غلب على الظن كما تقدم أنه قد نسي وأنه بحاجة إلى التذكير فليذكر.

هناك موضع أيضا يتصل بالفتح الواجب على الإمام وهو أن يخطئ بلحن فاحش كأن يأتي بوعيد بدل الوعد أو بما يمكن أن يوهم شركا بدل التوحيد فهذا يجب أن يفتح عليه، ويضرب الفقهاء مثالا لذلك أن قارئا قرأ قول الله تبارك وتعالى « وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ» فقال بدل الآية الكريمة قال: وَارْزُقْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، خطأ، فهذا يجب أن يصحح عليه لأن هذا اللحن فاحش يغير المعنى تماما.

ويجوز لكل مأموم أن يفتح على الإمام لكن الأولى هم الذين خلف الإمام الأقرب إليه الذين يمكن له أن يستخلفهم فهؤلاء أولى بالفتح عليه لكن كل حافظ يمكن أن يفتح على الإمام، اختلف هل يمكن لغير مصلٍ أن يفتح على الإمام والصحيح أنه يمكن له ذلك فلا مانع من ذلك.

يفتح عليه الذي هو حافظ يعرف ذلك الموضع الذي يقرأ منه الإمام فإذا وقف الإمام في كلمة ولم يستطع إتمام الآية وكان هذا حافظا فإنه هو الذي يفتح عليه أما إذا كان غير حافظ فليسكت لعل غيره هو الذي سيتولى الفتح على الإمام وهذا تنبيه مهم لأن بعض الناس يخطئ في المتشابهات أي التي تتشابه ألفاظها من آيات الكتاب العزيز، فيكون الإمام يقرأ في موضع وهذا شارد الذهن فينتبه عند هذه الآية التي تشبه آية في سورة أخرى لكنها تختلف معها في كلمة أو في كلمتين أو في آخر الآية الكريمة تشابهها في صدرها وتختلف معها في خاتمتها فإذا به يصر على أنه صحيح

وهو يظن أنه يفتح عليه بينما الإمام يقرأ في موضع آخر وإذا به يحدث تشويشا للمصلين هذا مما لا ينبغي، فالإمام هو وفد المصلين إلى ربه وهو مؤتم فلا يفتح إلا من كان حافظا متقنا، والله تعالى أعلم.

حان وقت زكاته ولديه بطاقة بنكية تسمى بطاقة الائتمان فيها مبلغ مالي هو أودعه فيها، لكن بطبيعة الحال لا يستطيع أن يسحبه إنما يتسوق به فقط، فهل المبلغ الذي أودعه في تلك البطاقة يدخل في الزكاة أم لا؟

نعم يدخل في الزكاة، لأن هذا المبلغ هو مالك له ملك تام وهو قادر على استعماله، فقط هي وسيلة الاستعمال تختلف فبدل أن يستعمل المبلغ المودع أو المدخر في هذه البطاقة نقدا فإنه يستعمله بهذه البطاقة فكل شروط وجوب الزكاة متحقق في هذا القدر من المال الذي يملكه فعليه أن يعده من جملة أمواله التي يزكيها والله تعالى أعلم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: یفتح علیه أن یفتح

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع: معاهد السينما والبالية نفع عام ولا بجوز أداء مقابل انتفاع عنها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار المعاهد الثلاثة (السينما – الباليه – الموسيقى) .

وثبت لدي الفتوى ، أن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها (السينما – الباليه – الموسيقى) كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للسينما ، وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية ، وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون، ومن ثم فإنها قد أضحت بذلك من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام .

وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام ، وأن الانتفاع به يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدى للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك الدور.

مقالات مشابهة

  • برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
  • مدير غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط تشيد بالتطور الذي يشهده الاقتصاد المصري
  • د. كهلان الخروصي: القانون الدولي الإنساني يواجه ازدواجية المعايير في النزاعات المعاصرة
  • من هو “خط الصعيد ” المجرم الذي قضى عليه الأمن المصري مؤخرا؟
  • حكم بلع البلغم والقيء في نهار رمضان .. المفتي السابق يجيب
  • ترامب يفتح النار على زيلينسكي ويطلق عليه أوصافا مهينة
  • الفتوى والتشريع: معاهد السينما والبالية نفع عام ولا بجوز أداء مقابل انتفاع عنها
  • أمين مكتب المفتي العام بسلطنة عمان: مصر حصن الأمة والمدافع عن قضاياها
  • ما العمل إذا لم تحصل على المقعد الذي دفعت ثمنه على متن الطائرة؟ خبير يجيب
  • المفتي قبلان: لا لبنان ولا سيادة منذ العام 1982 لولا سلاح المقاومة