البندقية تفرض ضريبة على الزيارات النهارية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
في سابقة عالمية، سيتعين على السائحين الذين يزورون البندقية لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يوروهات اعتباراً من 25 أبريل، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الإيطالية، في محاولة للحد من موجات السياحة المفرطة.
وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، خلال مؤتمر صحفي في روما، بحضور ممثلين عن وسائل إعلامية من العالم أجمع: «هذه تجربة تحصل للمرة الأولى في العالم».
وشدد على أن «الأمر لا يتعلق بكسب المال (...) هدفنا جعل البندقية»، وهي من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، «أكثر ملاءمة للعيش».
وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.
في المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.
بالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ «يبدأ التقويم في 25 أبريل (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من مايو إلى يوليو»، بحسب برونيارو الذي وعد «بعمليات مراقبة سلسة للغاية» و«عشوائية» و«من دون طوابير»، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.
وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، فقط السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يومياً بين الساعة 8,30 صباحاً و16,00 بالتوقيت المحلي.
وسيتعين عليهم تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل خمسة يوروهات على الموقع المخصص (https://cda.ve.it/fr/)، وهو متاح باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البندقية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقــرة الأولى من هذه المـادة الواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمـانات الخاصة بنظـام التقسيط.