السجن 15 سنة لربة منزل أنهت حياة والدتها في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 15 سنة، لإدانتها بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية فى منطقة بولاق الدكرور.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
المتهمة أعدت للجريمة أسلحة بيضاء وسلك كهربائىوكشف أمر الإحالة، أن المتهمة " و.
ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، بمُعاقبة مُتهم بالإعدام، وذلك في قضية مصرع اللواء اليمني.
حيث قضت حضورياً أولاً بإعدام رمضان محمد جنيدي علي الإعدام شنقاً.
كما قضت بمُعاقبة إسراء صابر بالسجن المؤبد، معاقبة عبد الرحمن أشرف وسهير عبد العليم بالسجن 15 سنة لما أسند إليهم.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الخامسة آية محمود يوسف .
صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.
وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنايات الجيزة بولاق الدكرور الجيزة خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.