«الالتزام البيئي» يستقبل أكثر من 17 ألف بلاغ واستفسار بيئي خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تجاوب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال الربع الأول من العام الجاري مع أكثر من 17 ألف مكالمة عن طريق رقم الاتصال الموحد 988، كان معظمهما لاستفسارات من ملاك المنشآت التنموية للتقديم أو متابعة إصدار التصاريح البيئية، فيما بلغت البلاغات البيئية من المواطنين والمقيمين أكثر من 1508بلاغات عن تلوث لجودة الهواء أو الماء أو التربة.
وكشف تقرير إدارة رعاية العملاء أن بلاغات التجاوزات البيئية داخل النطاق العمراني تركزت حول انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن الاستخدامات غير السليمة للصرف الصحي أو مرادم النفايات الموجودة في الأماكن غير المخصصة لها، حيث شكلت البلاغات من هذا النوع نحو 60% من البلاغات المقدمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
فيما وصل للرقم 988 بلاغات تركزت حول انبعاثات للأدخنة ناتجة عن منشآت أو حرائق، وشكلت هذه الشكاوى نحو 44% من البلاغات الواردة، وفي السياق ذاته انخفضت نسب بلاغات التلوث بالزيوت والردم والتجريف، أو الصرف الصحي والتلوث الكيمائي، وتراوحت نسب المبلغين عن هذه الأنواع من التجاوزات البيئية بين 12 و21% من عدد المكالمات الواردة.
وأشار التقرير إلى أن مفتشي المركز تعاملوا مع كافة التجاوزات البيئية وفق ما نصت عليه لوائح النظام، مؤكداً أن كافة البلاغات يجري العمل على معالجتها والتعامل مع الآثار السلبية الناتجة عنها ومعاجلتها خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.
وتوزعت البلاغات البيئية جغرافياً على مناطق المملكة، حيث شكلت المنطقة الشرقية 23% من البلاغات الواردة، فيما بلغت نسبة المبلغين من منطقة الرياض نحو 17%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ14%، ثم المنطقة الجنوبية بواقع 10%، فيما تلقت منطقة المدينة المنورة العدد الأقل من البلاغات بنسبة 6.97%.
يشار إلى أن مركز الالتزام البيئي يتلقى على مدار الساعة البلاغات عن التجاوزات أو الطوارئ البيئية، بالإضافة إلى كافة الاستفسارات من أصحاب المنشآت ذات الأثر البيئي والجهات المعنية، ويتم استقبال هذه البلاغات عبر الرقم الموحد 988، ومن ثم تقييمها لتحديد درجة الأهمية والطوارئ، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، وأخيراً يتم تحليل البيانات وتصنيف البلاغات وفقاً لنوع المخالفة وموقعها وتأثيرها والعمل على معالجتها فوراً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي من البلاغات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي