تعرف إلى الفرق بين التمكين من مسكن الزوجية وأجر المسكن؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن الفرق بين التمكين من مسكن الزوجية وأجر المسكن.
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، قائلًا إنّ مسكن الحضانة هو لتمكين الزوجة المطلقة من مسكن الحضانة، وهو المسكن الذي أقيمت فيه العلاقة الزوجية، لكن مسكن الزوجية تكون العلاقة الزوجية فيه ما زالت قائمة، وتقوم الزوجة بالتمكين من المسكن.
وأكد أن المشرّع حدد بعض الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار عند توفير مسكن الحضانة، وهي أن تكون الأم هي الحاضنة واستمرار حضانتها للأبناء وملاءمة المسكن من الجانب الصحي والاجتماعي والنفسي للأطفال، وحالة الأب المادية، وفي حالة عدم توافر مسكن الزوجية، يصبح عندها الأب ملزماً بتوفير مسكن مناسب للأطفال وأمهم، وفى حالة أن الأم تملك مسكناً مستقلاً خاصاً بها تستطيع أن تقيم فيه مع أطفالها؛ فإنه يسقط عن الأم حقها في مسكن الحضانة وأيضاً في حالة زواج الأم بعد طلاقها فيسقط عنها أيضاً حقها في مسكن الحضانة لسقوط حقها في الحضانة من الأساس وللأم الحاضنة حق الاختيار بين أجرة سكن جديد ومسكن الحضانة، وقامت باختيار الأجرة، فيجب أن ينتقل حقها في مسكن الحضانة إلى مسكن الأجرة.
وقال الخوري: طبقاً لنص المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بأن قاضي التنفيذ هو المختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك، وقد أكد المشرّع هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي يقتضي تنفيذها قيام الملتزم بها بأعمال معينة في المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية بأنه (تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ...)، وكذلك فقد أكدت المادة ال 229 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، أنه لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه، وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مسکن الزوجیة مسکن الحضانة حقها فی
إقرأ أيضاً:
إذا رفضت الزوجة تواجده.. عضو بـالعالمي للفتوى: على الزوج البحث عن مسكن لوالده
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم إقامة الزوجة في منزل حماها في غياب زوجها، موضحة أنه لا مانع شرعيًا من إقامة الزوجة مع والد زوجها في المنزل إذا كان هناك محرمية قائمة بينهما، سواء كان الزوج موجودًا أم لا، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "إذا كان والد الزوج مقيمًا مع الزوجة في نفس المنزل أو إذا كانت الزوجة تقوم بزيارة والد زوجها في منزل الحما، فيجوز ذلك بشكل عام، ما دام أن العلاقة بين الزوجة ووالد زوجها مبنية على المحرمية الشرعية، كما أن ذلك جائز سواء كان الزوج موجودًا أم لا، ما دامت قد ارتضت الزوجة هذا الأمر، وكان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين".
وتابعت: في حال رفض الزوجة وجود والده معه في السكن، فعليها أن تعين الزوج على بر والده لأنه واجب، وعلى الزوج أن يحاول توفير سكن للوالد في نفس المكان أو قريب منه، حتى يتمكن من الاطمئنان عليه باستمرار ويقدم له بعض الخدمات ورعايته.
وأضافت: "الشرع يضع ضوابط محددة للتعامل بين المرأة ووالد زوجها، ومنها ضوابط الملبس، يجب على الزوجة أن تلتزم بملابس فضفاضة، واسعة وغير ضيقة عند تواجدها مع والد زوجها، كما يمكنها أن تتخفف من غطاء الرأس إذا كانت في بيئة آمنة من الفتنة، لكن في حال شعرت بأنها غير مرتاحة أو ترى أن الأفضل هو تغطية رأسها، فلهذا الحق".
وأشارت إلى أن الملابس التي يجب أن ترتديها الزوجة عند تواجدها مع والد زوجها يجب أن تكون ملائمة للشرع، بمعنى أن تكون فضفاضة لا تكشف عن عوراتها، وألا تكون لافتة للنظر أو تحمل أي فتنة، من الممكن أن تُظهر الزوجة بعض من ذراعيها في حال كانت تؤدي أعمالًا منزلية مثل الطهي، ولكن هذا في إطار المعقول والمألوف ضمن العرف الشرعي.