العمل توضح التبعات القانونية للمتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، التبعات القانونية للمتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية.
وقال مدير قسم الشؤون القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية، معتز رمضان، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "استنادا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، باطلاق حملة لاسترداد المبالغ من المتجاوزين على رواتب إعانة الحماية الاجتماعية، وبأشراف ومتابعة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، تم وضع آلية لاسترداد المبالغ المالية من المتجاوزين على رواتب الإعانة".
وأضاف انه "في حال كان المواطن من أصحاب المولدات او أصحاب وكالات المواد الغذائية او من المسجلين في غرفة التجارة او زواج الأرملة او المطلقة للمرة الثانية، سيتم إيقاف الإعانة بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد المبالغ المستلمة خلافاً للقانون عملاً باحكام المواد 17 و26 من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".
وبحسب البيان، طالب مدير قسم الشؤون القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية، المواطنين المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية في حال حصولهم على تعيين حكومي بصفة عقد أو على الملاك الدائم أو حصة تقاعدية اكثر من مبلغ الإعانة "بمراجعة قسم الحماية الاجتماعية للإبلاغ وإيقاف الإعانة"، لافتاً الى انه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المستلمة خلافاً للقانون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة على رواتب
إقرأ أيضاً:
عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .
و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.