الحبس 3 سنوات للمتهمين بالتجسس على العملاء بشركة اتصالات كبرى
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة المتهمين بإحدى شركات الاتصال، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، في اتهامهم بإفشاء بيانات العملاء أثناء تأديتهم لوظيفتهم في مجال الاتصالات.
وقالت التحقيقات: إن المتهمون اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة في إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال وعما يجرونه، وذلك دون وجه حق بأن اتفقوا إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات شركات الاتصال، وساعدوهم بإمدادهم بأرقام الهواتف المحمولة لعملاء بها للحصول على بياناتهم وسجلات مكالمات الصادر والوارد لهم، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وأكدت التحريات والتحقيقات أن المتهمين بأكبر شركات الاتصال في مصر سربوا بيانات العملاء لراغبي الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك نظير دفعهم مقابلًا ماديًّا للوسطاء والعاملين بالشركات
وتابعت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بقسم خدمة العملاء لدي أحدي الشركات الكبرى لتوريد الخدمات، وأنه يختص بتلقي المكالمات الهاتفية من عملاء الشركة والرد علي استفساراتهم وشكواهم باستخدام أجهزة حاسب آلي معدة للولوج إلى قاعدة بيانات العملاء، بما يتيح الاطلاع علي الاسم والرقم القومي ومحل الإقامة ومكالمات الصادر والوارد المجراة مع آخرين، وأنه استغل تلك الصلاحيات في الولوج إلى قاعدة بيانات الشركة لمحاولة الحصول على بيانات سرية بشأن مكالمات الصادر والوارد الخاصة بإحدى معارفة.
وأكملت التحقيقات أن المتهم الثالث اعترف وقال: إنه يعمل بقسم خدمة العملاء بشركة اتصال كبرى جمعته علاقة بالمتهمين الرابع أ. ص، والخامس أح. ر والتاسع ح. ر والحادي عشر مح. أ مام والثامن عشر؛ حيث اضطلعوا بتسريب البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة ببعض مستخدمي الخطوط الهاتفية الخاصة بشركات اتصال شهيرة، فضلا على ما جاء باعتراف المتهم الخامس أ. ر والذي قال أنه يعمل مدير فرع فيصل التابع للشركة واختصاصه لذلك الإشراف الإداري على العمل وكافة العاملين به وتوافر لدية مكنة الاطلاع على بيانات العملاء السرية.
ووجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروا تلك الاتهامات ودفع الحاضر عن المتهمين الأول والسادس والعاشرة والتاسع عشر ببطلان التحريات بطلان الأذن الصادر بعد القبض وبطلان الإجراءات ببطلان التحقيقات لابتنائها على تحريات غير جدية وانتفاء جريمة الافشاء للمتهم الأول والسادس وانتفاء جريمة الاشتراك وعدم انطباق القيد والوصف على المسند للمتهمة العاشرة والقصور في التحقيقات وقدم مذكرة بدفاعه.
ودفع الحاضر عن المتهم الثاني والحادي عشرة بطلان الاتهام وعدم اختصاص محكمة الجنح وقدم مذكرة بدفاعه وانضم للدفاع السابق.
ودفع الحاضر عن كل من المتهم الثالث والثامن عشر بالطعن على محضر التحريات والضبط بالتزوير المعنوي- بطلان الدليل المستمد من المحاضر لتزويرها تزويرا معنويا- بطلان الاعتراف، ولم يحضر المتهم الرابع، والحاضر مع المتهم الخامس قدم مذكرة وانضم بدفاعه إلى الدفوع السابق إبداؤها، والحاضر مع المتهم السابع والخامس عشر دفع بانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي- وانقطاع صلة المتهمين بالجريمة وانضم للدفاع السابق إبداؤه والحاضر مع المتهم الثامن طلب البراءة لبطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات محكمة شركات الاتصال محكمة جنح الاقتصادية الهواتف المحمولة بيانات العملاء بیانات العملاء
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بإحالة المتهمين بقــ.تل ممرض المنيا إلي فضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، إحالة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله إلي فضيلة المفتي .
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع: المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.