عقوبة مشددة تنتظرك حال ازعاج السلطات والتعدي على الموظفين بنص القانون
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:
في هذا الصدد، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
عقوبة ازعاج السلطات العامة
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات مدة لا تزید على مائتی جنیه لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.