أحمد عمر هاشم: الصيام فريضة و ركن من أركان الإسلام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين، في آياته الكريمة، حين فرض الصيام بذكره في كتابه المجيد، “كتب عليكم الصيام”.
وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله سبحانه وتعالى، فرض صيام شهر رمضان لحكمة عظيمة، ألا وهي تقوى الله سبحانه، مؤكدا أن صيام شهر رمضان ركن أساسي من أركان الإسلام.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالى كان رحيما بعباده وسهل عبادته وبها العديد من مظاهر اليسر لأدائها، فالله تعالى رخّص للمريض والمسافر الفطر في نهار رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الصيام شهر رمضان الله سبحانه
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "لا يجوز الفطر للمسافر ما دام ليس هناك مشقة."
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن الصحيح أنه قد رخص الشرع الشريف للصائم المسافر أن يفطر - متى كانت مسافة سفره لا تقل عن 83.5 كيلومتر، وكان سفره في طاعة - دون نظر إلى ما يصاحب سفره عادة من المشقة.
وأضافت أن السفر وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها.
وتابعت: فإذا أراد الصائم أن يتحمل المشقة ويصوم، فالصوم خير له وأفضل لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
كما أوضحت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "الفطر في رمضان يكون بالليل بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]".
وقت إفطار الصائموأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الصحيح هو أنه قد أجمع علماء اللغة والفقه والتفسير وغيرهم سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، على أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. أي: إلى أول الليل، وهو غروب الشمس.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: انقضى صومُهُ وَتَمَّ، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنَّ بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلًّا للصوم] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "قطرة الأذن لا تفطر لأن مستخدمها مضطر".
وكشفت دار الإفتاء عن صحة هذه الفتوى، منوهة أنه قد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
وأوضحت أن ما عليه الفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، سواء ظَهَرَ أثرُ ذلك في الحلق أم لا، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر.