المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالإتجار في «الهيروين» بـ القليوبية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسحن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لكل من سباك وسائق، لاتهامهما بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27082 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3846 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عبد الحميد س ع"، 36 سنة، سباك، مقيم عزبة أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب، و"سعيد م س"، 24 سنة، سائق، مقيم باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنهما في 9 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحقيقات النيابة حول الواقعة، عن ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي كشفت قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم الانتقال لمكان المتهمين، وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة كان بداخلها 118 لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد مخدر الهيروين القناطر الخيرية مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة المشدد الإتجار في الهيروين القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.