تعرف على أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ووفقًا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي مشروع قانون الظروف الاقتصادية لوحات المرور تعديلات قانون المرور المرور الجديد اللوحات المعدنیة قانون المرور من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
كتب- عمرو صالح:
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب استبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة.
ونصت المادة 465 من مشروع القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما نصت المادة 466 من مشروع القانون على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
"لا تتعرضوا للشمس".. بيان جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس
منحة عيد الفطر.. السكة الحديد تخاطب وزير النقل لصرف 26.6 مليون جنيه للعاملين
رواتب تصل لـ37 ألف جنيه.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف لبنان
تحذير رسمي من تشغيلة لأحد أدوية الضغط.. "غير مطابقة للمواصفات"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تزامنًا مع مباريات الأهلي في كأس العالم.. باسم يوسف يعلن عن عرضين بالعربي بأمريكا الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك