بعد إقراره.. أهداف هامة لقانون "حماية المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة في الدولة، والتي جاءت كالتالي:
1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
4- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.
ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت المنشآت والمرافق الحيوية تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة المنشآت الحيوية مجلس النواب حمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة مهام القوات المسلحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد والتموين
شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود وطلبة المعاهد الصحية تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب مشترك هيئة الإمداد والتموين ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإطمئنان على الفرد المقاتل إدارياً ومعنوياً وتدريبياً.
وهنأ الفريق أحمد خليفة رجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصرى المؤهل علمياً وبدنياً ومعنوياً لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.
وأدار حوارًا مع عدد من الجنود استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات والقضايا، وأوصاهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية.