مصر.. الحكم على المتهمين بقتل اللواء العسكري اليمني في القاهرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة مصرية بإعدام قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة.
إقرأ المزيدكما قضت المحكمة بالحكم المؤبد للمتهم الثاني، والحكم بالسجن 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.
وكانت السفارة اليمنية في مصر قد أعلنت العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.
وأوضح أمر إحالة قضية مقتل اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي أن المتهمين رمضان محمد 29 سنة، وعبد الرحمن أشرف وشهرته عبده عسلية 19 سنة، وإسراء صابر وشهرتها دينا 22 سنة، وسهير عبد الحليم وشهرتها منة 17 سنة، قتلوا المجني عليه اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - الكلوازبين - وسلاحا أبيض مطواة، ومشاركة المتهمة آية رضا 23 سنة لإخفائها جزءا من المسروقات.
اللواء العبيدي أطلق عليه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية لما قام به من مجهود وتطوير في صناعة المدرعات والمصفحات العسكرية اليمنية، بالإضافة إلي مجهوده الكبير في الصناعات العسكرية.
واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين .
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.