العمل: 820 مركز تدريب خاص سجلت بياناتها ضمن مشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص-حتى الأن- بياناتها على المنصة الإلكترونية لمشروع "مهني 2030"،" https://mehany.manpower.gov.eg/ "، والذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ،والذي تستهدف من خلاله تدريب مليون مُتدرب كل عام ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،وإستهداف العمل مع كافة مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية ،وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب وربط التدريب بإحتياجات سوق العمل.
وبحسب بيان صحفي فإن لمشروع "مهني 2030" 7 أهداف هي :"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003."2" - الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية.."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.