«النقض» تحدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية للإفراج المؤقت عن السيارات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أكدت محكمة النقض، في حكمها الصادر بالطعن رقم 4961 لسنة 75 قضائية، أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارات، التي يفرج عنها مؤقتًا بموجب دفتر مرور دولي، بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك، وإلا سقط حقها في المطالبة بتلك الرسوم، وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
أخبار متعلقة
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد
«محكمة النقض قمة الهرم القضائي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
رسميًا.. محكمة النقض تنفي إصدار حكم بشأن شركات التطوير العقاري
وأشارت محكمة النقض إلى أن الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لها، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق فإن أثر ذلك هو سقوط حق مصلحة الجمارك، في المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة.
وقالت المحكمة: إن ذلك يأتي وفقًا للنص في المادة 26، من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك، في 4 يونيو سنة 1956، والتي أصبحت تشريعًا نافذًا في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956، والذي مفاده: «على ما جرى به قضاء هذه المحكمة».
وأضافت: «لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأنه لم يتم إخطاره وفق صحيح القانون، وكان البين من الأوراق أن السيارة محل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت، بموجب دفتر مرور دولي صادر من الطاعن، وانتهت صلاحية هذا الدفتر في الرابع عشر من أغسطس سنة 1994، ولم يتم إعادة تصديرها للخارج بعد انتهاء المدة القانونية».
و«اتخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المؤرخة 17 من فبراير سنة 1995، والمقدمة من مصلحة الجمارك، دليلًا على حصول إخطار الطاعن، وألزمه بالرسوم الجمركية المستحقة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني، دون أن تقدم هذه المصلحة إيصال علم الوصول الدال على تسلم الطاعن ذلك الإخطار، مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته، فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب».
محكمة محكمة النقض النقض الرسوم الجمركية السيارات الافراج المؤقت الافراج المؤقت عن السيارات اخبار النقضالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة محكمة النقض النقض السيارات اخبار النقض زي النهاردة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
الرياض
أكدت قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية.
1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة او قيمته وأي عائدات ترتيب على ذلك المال إن وجدت بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حسين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاقية التسوية، وأن يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من اطرافه ، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذه الاتفاق غير قابل للاعتراض أمام أي جهة أيا كانت.
3- أن تحدد بقرار من رئيس الهيئة – مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به – خلال المدة الزمنية المحددة – فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها مة جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والأداء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العمة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذ إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحول لايترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.
6 – يعفي من تحصيل نسبة الـ 5% المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانيا – لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ماورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا ، أو بوشرت معه أي من أجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد أو تقديم بطاب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15 -2- 1439 وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند أولا من هذه القواعد.
3- تأمر المحكمة المختصة – بناء على طلب الهيئة – بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليا بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة 1 من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن م تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفد جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرىذات صل بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ماتبقي من مدتها، ما لم يرد رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذه م ما تضمنه الاتفاق في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها من هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لايترتب على الاخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.
ثالثا- لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادرة بتقديم طلب اجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظام بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها مع مراعاة اما يأتي:
1- إلا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة
2- ألا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند (أولا) من هذه القواعد.
رابعا –يعد رئيس الهيئة تقارير دورية كل 6 اشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى ابرامها مع من ارتكب جريمة فساد من وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددا وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامسا- لايخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم – قبل صدورها – من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه – في حال تنفيذ جميع بنود الدعوى الجزائية.
سادسا – يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.