«النقض» تحدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية للإفراج المؤقت عن السيارات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أكدت محكمة النقض، في حكمها الصادر بالطعن رقم 4961 لسنة 75 قضائية، أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارات، التي يفرج عنها مؤقتًا بموجب دفتر مرور دولي، بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك، وإلا سقط حقها في المطالبة بتلك الرسوم، وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
أخبار متعلقة
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد
«محكمة النقض قمة الهرم القضائي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
رسميًا.. محكمة النقض تنفي إصدار حكم بشأن شركات التطوير العقاري
وأشارت محكمة النقض إلى أن الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لها، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق فإن أثر ذلك هو سقوط حق مصلحة الجمارك، في المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة.
وقالت المحكمة: إن ذلك يأتي وفقًا للنص في المادة 26، من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك، في 4 يونيو سنة 1956، والتي أصبحت تشريعًا نافذًا في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956، والذي مفاده: «على ما جرى به قضاء هذه المحكمة».
وأضافت: «لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأنه لم يتم إخطاره وفق صحيح القانون، وكان البين من الأوراق أن السيارة محل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت، بموجب دفتر مرور دولي صادر من الطاعن، وانتهت صلاحية هذا الدفتر في الرابع عشر من أغسطس سنة 1994، ولم يتم إعادة تصديرها للخارج بعد انتهاء المدة القانونية».
و«اتخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المؤرخة 17 من فبراير سنة 1995، والمقدمة من مصلحة الجمارك، دليلًا على حصول إخطار الطاعن، وألزمه بالرسوم الجمركية المستحقة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني، دون أن تقدم هذه المصلحة إيصال علم الوصول الدال على تسلم الطاعن ذلك الإخطار، مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته، فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب».
محكمة محكمة النقض النقض الرسوم الجمركية السيارات الافراج المؤقت الافراج المؤقت عن السيارات اخبار النقضالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة محكمة النقض النقض السيارات اخبار النقض زي النهاردة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.