آليات وضوابط جرد «أموال المفلس» وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 11 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط وآليات جرد أموال المفلس، والإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالة.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها
حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)
وفقًا للقانون.
ونصت المادة 154، من القانون، على أنه: «يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام، أو برفعها عن الدفاتر التجارية، والأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها، والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة، والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة، والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وأضافت المادة: «وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها».
القانون المفلس شروط اعلان الافلاس تعلن افلاسها جرد اموال المفلس اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.