آليات وضوابط جرد «أموال المفلس» وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 11 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط وآليات جرد أموال المفلس، والإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالة.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها
حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)
وفقًا للقانون.
ونصت المادة 154، من القانون، على أنه: «يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام، أو برفعها عن الدفاتر التجارية، والأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها، والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة، والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة، والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وأضافت المادة: «وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها».
القانون المفلس شروط اعلان الافلاس تعلن افلاسها جرد اموال المفلس اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.