تناول القانون رقم 11 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط وآليات جرد أموال المفلس، والإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالة.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)

وفقًا للقانون.

. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»

ونصت المادة 154، من القانون، على أنه: «يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام، أو برفعها عن الدفاتر التجارية، والأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها، والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة، والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة، والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.

وأضافت المادة: «وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها».

القانون المفلس شروط اعلان الافلاس تعلن افلاسها جرد اموال المفلس اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة "2" من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن تلتزم جميع شركات الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي، مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة.

كما تنص المادة 115 من القانون على يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.







مقالات مشابهة

  • آليات جديدة للتحويلات التجارية المباشرة.. العراق وتركيا يبحثان تعزيز التعاون المصرفي
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • هذه غرامة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة 
  • محافظ الإسماعيلية يجتمع بعدد من تجار وأعضاء الغرفة التجارية لبحث آليات ضبط وتخفيض الأسعار
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه