حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم .. اعرف رأي دار الإفتاء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟".
لترد دار الافتاء موضحة: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن من شراء وقضاء احتياجاته من مأكلٍ -أيًّا كان نوعه وجنسه- وغيرِه.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
حُكْم زكاة الفطر وبيان حِكْمة مشروعيتها
زكاة الفطر: هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري.
وقد نقل الإجماعَ على وجوبها غيرُ واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المُنذِر في "الإشراف" (3/ 61، ط. مكتبة مكة)، والإمام ابن قُدامة في "المغني" (3/ 79، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (4/ 46، ط. المطبعة المصرية القديمة).
والحكمة من مشروعيتها: التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زَنْجَوَيْه في "الأموال"، والبَيْهَقي في "السنن الكبرى".
مذاهب الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كل حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه، وغيره من أحاديث الباب.
أما عن إخراجها -أي زكاة الفطر- لحمًا: فللفقهاء في المسألة تفصيل؛ حيث ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر سواء أكانت نقدًا أم غير نقدٍ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إخراج زکاة الفطر الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
مجمع الفقه الاسلامي يحدد زكاة الفطر للعام 1446
اعلن مجمع الفقه الاسلامي في بيان له عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1446هـ وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-بيان مجمع الفقة الاسلامي عن زكاة الفطر للعام 1446هـالحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ة وبعد :فان الفطر فريضة علي كل مسلم وجد قوت يومه وزاد عنه ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر او صاعاً من شعير علي الحر والعبد والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر قبل خروج الناس الي الصلاة ) رواه الجماعة .– يجوز اخراجها نقداً لمصلحة الفير وتسهيلاً على المخرج وقد قدر المجمع قيمتها هذا العام بسبعة الاف ومئتي جنيهاً ( 7200 جنيهاً ) عن الشخص الواحد– وعلي بقية الولايات مراعاة اختلاف الاسعار حيث تخرج من غالب قوت الولاية ، حيث تكفي الكيلة عن خمسة أشخاص .– ويجوز اخراجها من النصف من رمضان والافضل أخراجها قبل الصلاة أو قبل العيد بنحو يومين أو ثلاثة .– وهي تعطي للفقراء والمساكين من المسلمين .– وتسقط زكاة الفطر عمن لم يجد قدرة على اخراجها لقوله تعالي ( لايكلف الله نفساً الا وسعها ) .– ومن كان خارج السودان فأن الزكاة تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي يقيم فيه .– ويجوز له ان يرسل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان .نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وان يعم الامن والامان بلادنا ويقطع عنها دابر المعتدين والمفسدين .والحمد لله رب العالمين .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب