السكوري يدعو طريشة إلى معالجة قضية تشغيل الشباب في مشاريع مكتب التكوين المهني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
صادق المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المنعقد برئاسة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على برنامج عمل المكتب وميزانيته للسنة المالية 2024، وذلك يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بالرباط.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية أعضاء مجلس الإدارة، فرصة لاستعراض المشاريع الاستراتيجية لتطوير المكتب، التي قدمتها لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا فرصة لتقييم حالة تقدم المشاريع وتحديد الإجراءات المطلوبة للتدبير الفعال للمكتب.
وبهذه المناسبة، شدد يونس السكوري في كلمته على أهمية معالجة مسألة تشغيل الشباب في المشاريع التي يقودها المكتب، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، مذكرا بالالتزام المستمر لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تحت رعاية الوزارة، في إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى توسيع وتنويع عرض التكوين المهني، من أجل تلبية الحاجيات المتطورة من الكفاءات لليد العاملة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة وضع آليات وأدوات اتخاذ القرار لتطوير الخريطة التوقعية للتكوين المهني، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تتشارك فيها الجهات والشركاء، كما اكد السيد الوزير على العناية الخاصة التي يجب ايلاءها لأطر ومستخدمي المكتب من اجل رفع مختلف التحديات المطروحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجب ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية، شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به، أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، مالم يتفق على خلاف ذلك.
وذكرت أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية، وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وعلى العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.