دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، فرنسا بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات.

وجاء هذا القرار بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967 وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954-1962).

ووصل أربعة منهم إلى فرنسا خلال فترة الاستقلال في العام 1962، أو ولدوا في فرنسا في السنوات التالية، وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصا مخيم بياس في لو-إيه-غارون، حتى العام 1975.

وقدموا طعونا مختلفة تتعلق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيم وإعادة تخصيص المخصصات الاجتماعية المستحقة لأسرهم إلى مصاريف المخيم وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.

والحركيون هم مقاتلون سابقون، يصل عددهم إلى 200 ألف، جندوا في صفوف الجيش الفرنسي، خلال حرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.

وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس، لأعمال انتقامية في الجزائر.

ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا، ووضعوا في "مخيمات مؤقتة"، لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم، ما ترك ندوبا لا تمحى، وفقا لفرانس برس.

وكان الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قد وصف الحركيين عام 2000، بأنهم "عملاء"، منتقدا في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا، لكنه رفض عودتهم إلى الجزائر.

وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن اعتبرت أن الدولة مسؤولة عن الخطأ في هذا الإطار، بينما دفعت لهم فرنسا 15 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

ومع ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من "إدراكها لصعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدمي الطعون.. تعتبر أن المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكل تعويضا مناسبا وكافيا ردا على الانتهاكات المذكورة".

وفي ما يتعلق بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فقد أشارت المحكمة إلى أن "المبالغ الممنوحة لمقدمي الطعون متواضعة مقارنة بما تحكم به المحكمة عادة في القضايا المتعلقة بظروف الاحتجاز المهينة".

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "هذا يعني أن هذه المبالغ لم تغطي الأضرار المرتبطة بالانتهاكات الأخرى للاتفاقية".

وبذلك، تلزم هذه المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 يورو إلى المتقدمين الأربعة الذين يتحدرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في مخيم بياس.

أما المدعي الخامس الذي أعدم والده في العام 1957 على يد "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، والذي توجه إلى فرنسا في العام 1980، فلم يفز بالدعوى التي تقدم بها.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

مقالات مشابهة

  • خبير قوانين أوروبية: فرنسا دفعت ثمنا باهظا بسبب هجمات المتطرفين
  • خبير أوروبي: فرنسا أحبطت أكثر من 100 هجوم إرهابي العام الماضي
  • إشبيلية.. المحكمة العليا تدين مغربياً اغتصب مواطنة إسبانية
  • قرار من المحكمة بشأن شقيقين قتلا شخصا بساطور في قليوب
  • محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
  • الدولي رياض محرز يصدم الجزائريين في حفل زفافه بالتعاقد مع مصممة مغربية للقفطان واللباس التقليدي المغربي
  • اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور