قال الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية تمكنت اعتراض صاروخ بالستي ومسيّرتين تستهدفان مدمرة أميركية ، كما قامت بتدمير منظومة صواريخ أرض-جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضاف الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا بالستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية في بيان إنه: بين حوالي الساعة 3:49 إلى 10:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 3 أبريل، نجحت قوات يو إس إس جرافلي (DDG 107) وقوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن (ASBM) ومنظومتين جويتين UAS) أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن باتجاه السفينة الأميركية USS Gravely في البحر الأحمر."

وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية نظامًا متنقلًا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وختم البيان بالقول: "تلتزم القيادة المركزية الأميركية بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

كما تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
 

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يعلن مقتل 150 من قوات الدعم السريع ويكشف تفاصيل معركة ضارية في الفاشر
  • الجيش الأردني يعلن سقوط جسم طائر في العقبة دون وقوع إصابات
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 مسيرات في الجليل الغربي
  • «نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا وعكا
  • الجيش الإسرائيلي يعلن انهيار سلسلة القيادة في حزب الله
  • خد بالك.. سلامتك أهم.. أساليب القيادة الآمنة على الطرق لتجنب الحوادث
  • جيش العدو: اعتراض صاروخ ومسيَّرتيْن شمال فلسطين المحتلة
  • إعلام إسرائيلي: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان فوق ضواحي حيفا وعكا