مجلس مجموعة جماعات الرحامنة يصادق على اتفاقية شراكة معدلة لإطلاق صفقة إحداث مطرح الطمي للنفايات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بعد 5 سنوات من التعثر، صادق اعضاء مجموعة الجماعات الترابية “الرحامنة”، على مشروع ملحق اتفاقية شراكة لإنجاز مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة، الذي تصل تكلفته المالية إلى 26,43 مليون درهم (مليارين و 643 مليون سنتيم).
وهم المقرر التصويت، على تعديل الاتفاقية الموقعة في 2019، خاصة الفصل الثاني المتعلق بهدف المشروع، والفصل الثالث الخاص بتكلفته، والفصل الرابع الذي ينص على محتواه والتزامات الشركاء.
وبمقتضى الاتفاقية، تلتزم كل من وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ـ قطاع التنمية المستدامة، بـمواكبة ودعم الجماعات المعنية بالمشروع لإعداد ملفات طلبات العروض مع المصادقة عليها.
من جهتها، تلتزم مجموعة الجماعات، بصفتها صاحب المشروع، بتوفير العقار، البالغة مساحته 25 هكتارا، والممنوح من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، وتسوية وضعيته القانونية.
كما تلتزم بإنجازات الدراسات المتعلقة بالمشروع، بما فيها دراسة الجدوى ودراسة تأثيره على البيئة، وللإعلان عن طلبات العروض، وإنجاز الاستثمارات المرتبطة به ووحدات معالجة عصارة النفايات، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات.
وتلتزم، أيضا، برفع تقرير للشركاء، وبينهم عمالة الإقليم، حول انطلاق المشروع، وآخر مفصل بشأن تقدّم أشغاله كل 3 أشهر، وثالث حول انتهاء إنجازه مع تبيين إيجابياته على البيئة عامة.
حضر مجلس مجموعة الجماعات الرحامنة الذي ترأس أشغاله عبد الفتاح كمال؛ كل من عامل إقليم الرحامنة والكاتب العام للعمالة ورؤساء بعض المصالح ذات الصلة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.
وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.
وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.
كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.