«تموين الفيوم» يتمكن من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع مرقة الدجاج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شنت إدارة تموين بندر طاميه بمحافظة الفيوم حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس صلاح حلمي حرب مدير الإدارة والمهندس محمد مسعود والمهندس حمدي عبد التواب رئيسا الرقابة والحملة برئاسة الدكتور محمد عبد الله وبحضور الساده المفتشين كلا من محمد عبد القوي ومحمد رجب كامل ومحمد سيد حمدي ومحمد محمود عيسي.
وقد تمكنت الحملة من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع مرقة الدجاج البلدي بناحية بندر طاميه حيث تمكنت الحملة من عدد ( 650)قطعة مرقه دجاج تامة الصنع و(500)كيلو جرام خلطة تحضّر بودرة داخل شكاير عشوائية و(120)كيلو جرام منتج نهائي التصنيع وغير مغلف.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتسليمه لمركز شرطه طاميه للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمطاحن والمصانع وأيضاً المواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
فيما أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين الفيوم ضبط مصنع بدون ترخيص طاميه محافظ الفيوم وزير التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.