مذكرة تفاهم بين “صندوق الزكاة” و”تريندز”
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وقع صندوق الزكاة مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تأطير سبل الشراكة والتعاون البحثي، والتنسيق في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية والاجتماعية، بما يحقق أهدافهما المشتركة واستراتيجيتهما في دعم البحث العلمي الرصين وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع في الدولة.
وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور محمد سليمان البلوشي أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.
وتهدف المذكرة لتطوير برامج التوعية بأهمية العمل الإنساني الخيري، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة.
وأكد سعادة الدكتور البلوشي أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية صندوق الزكاة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية عالمية تنطلق من رؤية الصندوق في العالمية والاستباقية في فريضة الزكاة لترسيخ القيم الإنسانية المجتمعية، وبما يتوافق مع سعيه الحثيث لبناء شراكات تعمل على خدمة فريضة الزكاة برؤية مستقبلية.
وأشار إلى أن الشراكة مع “تريندز” تعزز مشاريع استشراف المستقبل من خلال البحث العلمي الأصيل، والاستفادة من نتائج رصد الواقع الاجتماعي، وإجراء الدراسات والإحصاءات والمعلومات الأخرى التي من شأنها وضع الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة بالجوانب المختلفة لدور فريضة الزكاة في التنمية الاجتماعية.
من جانبه، أشار الدكتور العلي إلى أن توقيع المذكرة مع صندوق الزكاة يأتي في إطار حرص “تريندز” على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات بما يحقق رؤيته البحثية العالمية، منوهاً بدور مراكز الفكر والبحث العلمي في خدمة المجتمع والقضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني ومنها العمل الخيري والزكوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق الزکاة
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.