تغيبت الأم لثلاثة أطفال عن جلسات الرؤية طوال 3 أشهر، وامتنعت عن التواصل مع مطلقها، وانقطعت أخبارها بعد سفرها خارج المحافظة التي تقيم بها، ليضطر الأب المطلق إلى ملاحقتها بدعاوي قضائية -وفقاً لوصفه بجلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة- وخلال نظر الطلب الخاص بالزوج اكتشف المفاجاة وعلم مرض زوجته وقرر مد يديه لمطلقته بالمساعدة.

وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإمبابة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الأم تمتنع عن تمكين الأب من الرؤية دون أسباب قهرية، وخلال مثول السيدة المطلقة داخل المكتب للبحث عن حل للأزمة التي حدثت أثناء سفرها لتلقي العلاج -ادعت تعرضها للخطر بعد تدخل طبي خاطئ سبب تدهور حالتها الصحية وانقطاعها عن التواصل مع مطلقها- وتمت دعوة مطلقها إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.

وأخذ الأب قرار بإنهاء المشاكل على الفور بعد رؤيته التقارير الطبية والحالة الصحية الحرجة لزوجته السابقة، وقرر مساعدتها بسداد مصروفات علاجها والمكوث مع الأطفال إلى أن تتحسن حالتها الصحية، وحاول السيطرة على الخلافات بينهما تقديراً لحالتها الصحية، وأعلن رغبته في الوصول لحل ودي يريح جميع الأطراف ويمنع الضرر عن أطفاله ومطلقته أيضاً، وسدد مصروفات النفقة المتجمدة عن فترة أختفائها، ووعد بسداده جميع حقوقها وقام بالتنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضدها.

وامتثلت الزوجة لطلبه زوجها بالتنازل عن دعوي النفقة، وتم عقد الصلح بينهما وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة ومطلقها ودياً بهدف إنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.

فى  المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".

وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.

وفى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتي، اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية ، التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك، التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟.. إجابة شافية

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، حيث يكون لدى البعض من النساء ميراث لدى أهل زوجها دون معرفة حكمها الشرعي في ذلك، خاصة ممن لا تكن لديها أبناء منه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، إن الزوجة من أصحاب الفروض السببية، بمعنى أنها ترث من زوجها بسبب وليس بنسب، وهذا هو ما يفرق ما بين أصحاب الفروض من حيث السبب والنسب، حيث إن الزوجين فقط هما من أصحاب الفروض اللذين يرثان بالسبب، أما الباقي جميعًا فإنهم يرثون بالنسب.

نصيب الزوجة في الميراث

وعن الفرق بين السبب والنسب، أوضح «فخر» في إحدى حلقات برنامج «قناة الناس» على شاشة قناة الناس، ضمن حديثه عن نصيب الزوجة في الميراث، أن النسب هو القريب الذي كان على عمود النسب طالعا أو نازلا أو مستعرضًا، فقد يكون القريب أبا أو جدًا فهذا في العمود الطالع، وقد يكون ابنا أو بنتا فهذا في العمود النازل، وقد يكون أخا شقيقًا أو لأب أو أخ لأم فهذا في العمود المستعرض الذي يتحدث عن الحواشي.

حق الزوجة في الميراث

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الزوج والزوجة قريبان ولكن ليس بالنسب وإنما بالسبب، وهو العلاقة الزوجية التي جمعت بينهما بكلمة الله سبحانه وتعالى، فنجد أن رجل كان أجنبيًا عن امرأة ولا يجمع بينهما نسب أو معرفة سابقة، ولكن بكلمة الله سبحانه وتعالى أصبحا زوجين وإذا مات أحدهما ورثه الآخر بسبب هذه الزوجية التي قد أحلت كل واحد منهما للآخر.

وأوضح في إجابته على ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، أن الزوجة إما أن ترث نصيبا كاملا أو ترث ناقصا، حيث إنه إذا كان للمتوفى فرع وارث فهذا يحجبها حجب نقصان، أما إذا لم يكن لديه فإنها ترث نصيبا كاملا، ونصيبها كاملا هو ربع التركة، أما إذا كان له فرع وارث فنصيبها ثمن التركة أي النصف من الربع، وليس لها نصيب إلا هذا لا فرضًا ولا تعصيبا.

وأشار إلى نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد ترث ربع التركة، وتقسم باقي التركة علي باقي الورثة المستحقين. 

مقالات مشابهة

  • قائد الجيش استقبل وزير الخارجية الفرنسي.. هذا ما دار بينهما
  • احترام الزوجة لزوجها في الإسلام
  • “الأونروا”: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية
  • الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية
  • مطلقَو الرسالة المفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة في قبضة قوى الامن
  • ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟.. إجابة شافية
  • صدقة عن روح الزوجة: هل تصل إليها؟ وما هي فوائدها؟
  • «دبي الخيرية» توقع اتفاقية تعاون مع حضانة أوركارد البريطانية
  • 26 أكتوبر.. الحكم فى دعوى اتهام سعد الصغير بسب وقذف مطلقته
  • رئيس الرقابة الصحية يبحث مع رئيسة معهد الجودة التركي سبل التعاون في مجال السياحة العلاجية