لم الشمل.. مطلق يبحث عن إسقاط حضانة مطلقته لتغيبها عن الرؤية ليفاجئ بمرضها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تغيبت الأم لثلاثة أطفال عن جلسات الرؤية طوال 3 أشهر، وامتنعت عن التواصل مع مطلقها، وانقطعت أخبارها بعد سفرها خارج المحافظة التي تقيم بها، ليضطر الأب المطلق إلى ملاحقتها بدعاوي قضائية -وفقاً لوصفه بجلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة- وخلال نظر الطلب الخاص بالزوج اكتشف المفاجاة وعلم مرض زوجته وقرر مد يديه لمطلقته بالمساعدة.
وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإمبابة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الأم تمتنع عن تمكين الأب من الرؤية دون أسباب قهرية، وخلال مثول السيدة المطلقة داخل المكتب للبحث عن حل للأزمة التي حدثت أثناء سفرها لتلقي العلاج -ادعت تعرضها للخطر بعد تدخل طبي خاطئ سبب تدهور حالتها الصحية وانقطاعها عن التواصل مع مطلقها- وتمت دعوة مطلقها إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.
وأخذ الأب قرار بإنهاء المشاكل على الفور بعد رؤيته التقارير الطبية والحالة الصحية الحرجة لزوجته السابقة، وقرر مساعدتها بسداد مصروفات علاجها والمكوث مع الأطفال إلى أن تتحسن حالتها الصحية، وحاول السيطرة على الخلافات بينهما تقديراً لحالتها الصحية، وأعلن رغبته في الوصول لحل ودي يريح جميع الأطراف ويمنع الضرر عن أطفاله ومطلقته أيضاً، وسدد مصروفات النفقة المتجمدة عن فترة أختفائها، ووعد بسداده جميع حقوقها وقام بالتنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضدها.
وامتثلت الزوجة لطلبه زوجها بالتنازل عن دعوي النفقة، وتم عقد الصلح بينهما وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة ومطلقها ودياً بهدف إنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.
فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
وفى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتي، اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية ، التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك، التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب بإسقاط حضانة زوجته بعد رفضها تمكينه من رؤية أطفاله.. تفاصيل
"زوجتي منذ 6 أشهر هجرت مسكن الزوجية، ورفضت تمكيني من رؤية أولادى وتعنتت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ورفضت كافة الحلول الودية، وسافرت بسبب عملها وتركت أطفالي برفقة قريبة لها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبته بإسقاط حضانة زوجته واتهامها بإهمال رعايتهم وسفرها دون إذن منه، كما طالب بإثبات نشوزها في دعوي أخري.
وأكد الزوج بدعواه: "دمرت حياتنا بسبب خضوعها لتحريض صديقاتها، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت تقارنا بين حياتنا وبين صديقاتها، وأهملت أطفالي وأصبحت تسافر وتترك الأطفال لوالدتي وعندما اعترضت أقامت دعوي طلاق ضدي دون علمي، وبعد شهرين هجرت مسكن الزوجية ومنعتني من رؤية أطفالي".
وتابع الزوج: "واصلت زوجتي سبي وقذفي، وطالبتني بنفقات تتجاوز 90 ألف جنيه شهرياً، ورفضت العودة إلى مسكن الزوجية، وبالرغم من توفيري احتياجاتها ادعت أمام المحكمة بخلي وحرماني لأطفالي من النفقات".
وأكد الزوج: "خلال سنوات زواجنا لم أقصر يوما في تلبية طلباتها، ولكنها تخلت عني، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية واعتباري كبنك ملزم بسداد ما تحتاجه، وبالرغم من ذلك اكتشفت قيامها ملاحقتي بدعوي طلاق و3 دعاوي حبس، ومنعتني من رؤية أطفالي، بالإضافة إلى تهديدها لى بالرسائل وسبى بأبشع الاتهامات".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة