إجراءات وشروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت للمصريين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بعد إعلان السلطات الكويتية استئناف استقبال طلبات منح تأشيرات العمل للمصريين في القطاع الأهلي الكويتي، تم تحديد الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للحصول على تصاريح العمل أو الموافقة على تأشيرة الكويت للعمل هناك، يأتي ذلك بعد توقف دام لنحو 16 شهرًا.
الشروط اللازمة للحصول على تأشيرة العمل في الكويتيجب أن يكون للمتقدم كفيل كويتي الجنسية مقيم بإحدى مناطق الكويت.يجب أن يمتلك الكفيل تسجيلًا قانونيًا.يتوجب على الكفيل إصدار عقد عمل للمتقدم في العمل الأهلي الكويتي.يجب على المتقدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة وتقديم أصل الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرة.يجب على المتقدم خضوع للفحص الطبي في إحدى المراكز الطبية الحكومية المعتمدة في مصر.يجب تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي المصري للمتقدم على السجلات الطبية. المستندات المطلوبة
سمة الدخول من موقع وزارة الداخلية الكويتية.جواز السفر وصورة منه.صحيفة الحالة الجنائية.عقد العمل المصدق.الكشف الطبي.الشهادة الطبية.إيصال إيداع نقدي.تُطبق هذه الشروط والمستندات على العاملين في القطاع الأهلي بالكويت، حيث يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على تأشيرة العمل وفقًا للقانون المعمول به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر الكويت المصريين في الكويت للحصول على على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.
ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.
ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
و يلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه