تعرف علي ضوابط وإجراءات استخراج بطاقة المعاش المفقودة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضوابط يجب على الشخص المُستحق للمعاش أو المُستحقين عنه، اتباعها في حالة فقد البطاقة الخاصة بصرف المعاش.
يمكن اتباع عدد من الخطوات لاستخراج بطاقة أخرى بدلًا من المفقودة، الخاصة بصرف المعاش.
خطوات استخراج بطاقة المعاشتقديم طلب إلى جهة الصرف: يجب على الشخص المستحق للمعاش تقديم خطاب معتمد ومختوم من هيئة البريد أو البنك الذي يصرف منه المعاش، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق إلى الحساب الجاري في حال رغبته في ذلك.
يمكن للشخص المستحق تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة إذا كان يرغب في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
تقديم طلب للمحفظة الإلكترونيةيقدم الشخص المستحق خطابًا معتمدًا ومختومًا من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري إلى المحفظة الإلكترونية.
تلك الإجراءات تُعد أساسية لضمان استمرارية صرف المعاش في حال فقد البطاقة الخاصة به، وتأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير الخدمات المالية للمواطنين المستحقين للمعاش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة المعاش استخراج بطاقة المعاش تحویل المعاش
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.