سوناك يهدد نتنياهو بإعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
#سواليف
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن بلاده تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف الجيش الإسرائيلي موظفي “المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك “المثير” بالإعلان عن أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة.
وأعرب مسؤولون سياسيون لم تسمهم القناة عن قلقهم، إذ من شأن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بالفعل أن تؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالتسليح وبيع الأسلحة لإسرائيل.
مقالات ذات صلة فيديو مُسرب لنتنياهو يحدث ضجة في إسرائيل (فيديو) 2024/04/04وقال سوناك لنتنياهو: “استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع”، مضيفا: “بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية، وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي. وهذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم”.
ورد نتنياهو على سوناك بأنه ينوي زيادة المساعدات، قائلا: “في الأيام المقبلة، ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على خطة مساعدات واسعة النطاق”.
وناشد رئيس الوزراء البريطاني نتنياهو، بالقول: “اسمح لنا بالتحقق من وضع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل”، ليرد نتنياهو: “هناك صعوبة في السماح بالزيارات فيما يعاني مختطفونا من الفظائع، لكنني سأنظر في الأمر”.
وعلق مكتب نتنياهو على ما أوردته القناة، مشيرة إلى أن “رئيس الحكومة أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب”.
وتواجه حكومة بريطانيا ضغوطا متزايدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين، وأربعة أشخاص آخرين، يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك “خطر واضح” هو إمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب.
وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية “أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة”. وأضاف أن هناك “أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإنسانی الدولی منتهکة للقانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.