اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجله
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس لمرافعة الدفاع في محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وأخر، بسبب خلافات سابقة بينهم، بمنطقة الوراق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم، و وائل رجب سيد ، وأمانة سر عبد العزيز مناع.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين " ع .
استعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه محدثين اصابته التي أودت بحياته.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليه "محمد"، و "تامر . س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما أن ظفروا به ورفقته نجله وأخر حتى أطلقوا صوبه وابل من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.
وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الاولى، بإحالة أوراق خليل محمود خليل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام، قصاصا لقتله اسلام إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار فى القضية رقم 10586/ 2023 جنايات فيصل والمقيدة برقم 1708/ 2023 كلي السويس.
صدرالحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد ضياء عبدالظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير.
إحالة أوراق قاتل صديقه بالسويس إلى فضيلة المفتىترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصال هاتفي من جيران شقيقها ابلغوها انبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة وتغيرت ملامحة والدماء منثورة على جدران الغرفة.
وعقب ذلك شكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الأمنية ان خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى ان يستل سكين ويتسلل إلى منزل الأول ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر بارتكابه الواقعة.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة ارتكاب الواقعة بسبب خلافات محتدمة بينه المجني عليه الذي اعتاد سبه، وانه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه ودلف إليه مسرعا، مستلا سكين كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقي على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.
ومثل المتهم الجريمة امام فريق النيابة العامة بالمعاينة التصويرية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية إن المجني عليه تلقى 11 طعنة بأداة حادة ذو طرف مدبب في أماكن حيوية تسببت في نزيف دماء المتهم،و إصابة المتهم بـ 13 جرح قطعي في مناطق متفرقة بالجسم، كان لها أن تلطخ جدران الغرفة بالدماء، وأدت تلك الطعنات المتعددة لوفاته في الحال.
وبينت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليها ضررا ماليا، كما حازوا المتهمين وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة 7 متهمين قتل نجله محكمة جنايات جنوب الجيزة الوراق محكمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.