احذر.. 5 حالات تحرمك من الحصول على تصريح العمل بالكويت
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حذرت وزارة الداخلية الكويتية من 5 أمور تحرمك من الحصول على تصريح العمل بالكويت «تأشيرة الكويت»، للعمل بالقطاع الأهلي، أو الحكومي التي يجب على المتقدمين الحذر منها.
أسباب رفض تصريح العمل بالكويتوبحسب المعلن من وزارة الداخلية الكويتية فأن الأسباب التي ستؤدى إلى رفض تصريح العمل في الكويت تكون كالآتي:
ألا يكون الراغب في السفر للكويت قدم بعض الأوراق فقط وليس كلها مثل «شهادة المؤهل، التأمين الصحي، شهادة الخبرة» أو لم تحصل على أختام التصديق من وزارة الخارجية المصرية والسفارة.
- أن تكون صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» يتضمن وجود مخالفات أو قضايا جنائية.
- وجود مخالفات أو قضايا قانونية أو إدارية ضد صاحب العمل.
- تجاوز حصة التأشيرات المخصصة للشركة أو المهنة.
- عدم تطابق المهنة المطلوبة مع المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
الوظائف المطلوبة للحصول على تأشيرة الكويتأما عن الوظائف المتاحة في الكويت بالقطاع الأهلي، فهي في 6 قطاعات أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور، بينما القطاعات الحكومية بالكويت التي تسمح باستقدام العمالة المصرية فهي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.
ووضعت الوزارة شرطان للحصول على تصريح العمل بالكويت، وهو أن يخضع المتقدم لفحوصات طبية في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية، وأن يتم تسجيل الرقم القومي المصري على نتائج التحاليل لضمان عدم التلاعب بالشهادة الصحية في حالة كانت النتيجة إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأشيرة الكويت تصريح العمل الكويت السفارة المصرية بالكويت
إقرأ أيضاً:
القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مشاركة