المعز حضرة: النيابة العامة في عهد البرهان انحدر مستواها المهني لدرجة يرثي لها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الخبير القانوني ، المعز حضرة، إن النيابة العامة في السودان ظلت و منذ عهد الرئيس المخلوع عمر البشير مخلب قط يستخدمها نظام المؤتمر اللاوطني ضد خصومه السياسين وذالك بفتح البلاغات الكيدية ضدهم.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح حضرة في تصريح صحفي أن للبلاغات الكيدية للنيابة في السودان لديها أمثلة كثيره مثل البلاغات التي فتحت ضد علي محمود حسنين وفاروق ابو عيسي وامين مكي مدني والامير نقد الله وغيرهم من السياسيين.
و في تصعيد جديد لتقويض جهود إنهاء الحرب بالسودان أعلنت النيابة العامة في السودان الأربعاء،تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية «تقدم» الداعية لوقف الحرب من بينهم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
و أضاف حضرة “عندما كنا نحن ومعنا مجموعة من المحامين الوطنيين نتوجه إلى النيابة أو القضاء للدفاع عن أولئك الوطنيين كان يقوم النائب العام في عهد المخلوع بسحب أوراق البلاغات وفقا للمادة (١٥٨) من قانون الإجراءات الجنائية ووضعها في درجه منعا من محاكمة النظام”.
وتابع حضرة “لأن كل تلك المحاكمات الكيدية كانت بالفعل تتحول إلى محاكمة للنظام وتعرية له وحشدا من كل الشعب السوداني”.
ونوه حضرة إلى أن النظام السابق لم يكتفِ بمحاكمة معارضيه فقط بل ذهب إلى فتح البلاغات الكيدية ضد بعد منسوبيه الذين اختلف معهم و قال “مثال لذالك هو فتح بلاغ كيدي ضد الدكتور حسن الترابي وجبريل ابراهيم وخليل ابراهيم وعبد العزيز عشر”.
و أضاف “لكن للتاريخ البلاغات التي كانت تفتح في عهد المخلوع كانت أكثر احترافية رغم كيدها ولكن يبدوا أن نظام النيابة العامة بعد انقلاب البرهان قد انحدر مستواه المهني لدرجة يرثي لها من حيث التلفيق والكيدية”.
وتابع حضرة “كنا نتمني من النيابة أن تقوم بفتح بلاغات ضد من قاموا بقطع الرؤؤس وضد من قاموا بحرق مسجد الشيخ قريب الله في أمدرمان أو فتح بلاغات ضد من ينشرون خطابات الكراهية والعنصرية ولكن يبدوا أن فاقد الشيء لا يعطيه”، و قال “يبدو أن زمن محمد فريد وياسر احمد محمد كان أكثر احترافية من زمن ياسر العطا”.
معز حضره
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان النيابة العامة تقدم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.