اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالجيزة: نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أدلى عاطلين أمام جهات التحقيق في الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى مناطق الطالبية والهرم والعمرانية.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية" أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث سرقة الهواتف
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
تعتبر جرائم التحـ.ـرش من الجرائم التي عاقب عليها القانون لما تمثله من خطورة تهدّد قيم المجتمع وتضرب بمثله عرض الحائط.
وعاقبت التعديلات الجديدة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسيـ.ـة أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرّر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضًا المادة 306 مكرّر ب بأن يُعد تحرّشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرّر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
العقوبة تصل للمؤبد أو الإعدام
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.