أدلى عاطلين أمام جهات التحقيق في الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى مناطق الطالبية والهرم والعمرانية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية" أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث سرقة الهواتف

إقرأ أيضاً:

بعد توعد الحكومة.. ما عقوبة المتعدين على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد؟

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

مقالات مشابهة

  • اعترافات لص الشقق السكنية بالقاهرة: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الكالون
  • حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى البساتين
  • حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة.. اعرف التفاصيل
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
  • بعد توعد الحكومة.. ما عقوبة المتعدين على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد؟
  • جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
  • اعترافات لص الشقق السكنية بالتجمع: بسرقها بأسلوب المفتاح المصطنع
  • استمرار حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بأوسيم 15يوماً
  • عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
  • بعد سنوات من الجدل.. إيران ترفع الحظر عن جمركة “الآيفون”