6 أهداف لـ "صندوق الوقف الخيري".. اعرفها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وضع القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، عددًا من الأهداف للصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
أهداف صندوق الوقف الخيري
ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومن بين أهدافه ما يلي:
1- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- معاونة أجهزة الدولة في إقامة وتطوير مشروعات خدمية وتنموية، خاصة التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية.
3- دعم أجهزة الدولة في المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
4- المساهمة في تطوير العشوائيات.
5- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
6- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الوقف الخيري الوقف الخيري أهداف صندوق الوقف الخيري الوقف الخیری المساهمة فی صندوق الوقف
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.